لائحة السلوك الطلابي
تعد الجامعات مجتمعات فريدة لبناء المعرفة ونقلها، وهي تعتمد على حرية الأفراد في اكتشاف الأفكار لتطوير قدراتهم، وتعتمد هذه الحرية على النية الحميدة والسلوك المسؤول لجميع أفراد المجتمع في تعاملاتهم مع بعضهم بعضاً في جو من التسامح والاحترام، ولابد أن يتيح أفراد المجتمع لبعضهم بعضاً بيئة صالحة، تساعد في تطوير قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة والاستفادة من موارد المؤسسات.
تهدف لائحة السلوك الطلابي إلى تزويد جميع طلاب جامعة قطر بمعايير واضحة للسلوك. ويقر جميع الطلاب لدى التسجيل بمعرفتهم ودرايتهم باللائحة وإجراءاتها، فضلاً عن معرفتهم بتبعات انتهاكها. وقد تكون المخالفات المرتكبة ذات طبيعة أكاديمية أو غير أكاديمية. ويخضع الطلاب الذين يحضرون أنشطة خارج نطاق الجامعة كممثلين عنها مثل المؤتمرات والفرق الرياضية، أو الاشتراك في أنشطة الأندية وخلافه للإجراءات التأديبية ذاتها، في حال مخالفة اللائحة.
وتتوقع جامعة قطر من طلبتها اتِّباع أعلى معايير السلوك، والتقيد بها في تعاملاتهم مع أساتذتهم وزملائهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع الجامعي بشكل عام. كما تتوقع الجامعة من طلبتها التصرف بنضج ومسؤولية في علاقتهم ببعضهم البعض، والاضطلاع بالمسؤوليات والواجبات التي يفرضها الانتساب إلى مجتمع جامعة قطر.
وعليه، تؤكد الجامعة على طلابها عدم ممارسة أية تصرفات من شأنها الإخلال بنزاهتهم أو بلائحة السلوك الطلابي. وتشجع جامعة قطر طلابها على التعبير عن أنفسهم بكل حرية آخذين بعين الاعتبار حرية الآخرين واحترام المبادئ العامة وقوانين جامعة قطر.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الجامعة: جامعة قطر.
- المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
- الرئيس: رئيس جامعة قطر.
- النائب المختص: نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب.
- العميد المختص: عميد الكلية التي وقعت فيها المخالفة.
- الطالب: أي طالب سواءً كان مسجلاً أو منتظماً في جامعة قطر بما فيهم الطالب الزائر أو المسجل من جامعة أخرى.
- السلطة المختصة: الرئيس أو النائب المختص بحسب الأحوال.
- المدير المختص: مدير الإدارة أو رئيس القسم التي وقعت فيها المخالفة.
- لجنة النظام: لجنة النظام الجامعي.
- لجنة نظام السكن الطلابي: اللجنة المختصة في النظر والتحقيق في المخالفات التي تقع داخل السكن الطلابي.
- مكتب النظام: الوحدة الإدارية المختصة في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب للتواصل مع المعنيين ومتابعة المخالفات.
- التكليفات: التكليفات الأكاديمية والاختبارات القصيرة التي لا تعد امتحانات نصفية أو نهائية.
- الإدارات المعنية بالتنفيذ: الإدارات التي يحددها النائب المختص.
- الحرم الجامعي: ما تشغله الجامعة من أراضٍ ومرافق ومنشآت تعليمية وقاعات ومعامل ومكتبات وحدائق وملاعب ومساكن للطلاب وغيرها.
- اللوائح والسياسات والقرارات الجامعية: اللوائح والسياسات والقرارات الصادرة في الجامعة.
- البرامج الطلابية اللاصفية: البرامج والأنشطة والخبرات التي تقدمها الجامعة للطالب خارج الفصل الدراسي وفق معايير ومخرجات محددة لتطوير وتنمية جوانب معينة لدى الطالب.
المادة (2)
يخضع طلبة جامعة قطر لقواعد السلوك وإجراءات التأديب المبينة أدناه.
المادة (3)
يجب على الطالب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتي:
- المواظبة على حضور المحاضرات وحلقات النقاش الدراسية والامتحانات وكل أشكال التدريس والمتطلبات الاكاديمية وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
- الالتزام بالنظام داخل الحرم الجامعي.
- التعاون مع منتسبي جامعة قطر وزوارها داخل الحرم الجامعي والتصرف معهم باحترام.
- المحافظة على سمعة الجامعة.
- احترام حقوق الغير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وغيرها.
- الالتزام بالزي المناسب داخل الحرم الجامعي وفقا للتقاليد والأعراف والتعليمات الجامعية.
- المحافظة على ممتلكات الجامعة، واتباع اللوائح والتعليمات التي تصدر بشأن استخدامها.
- اتباع السلوك الذي يحافظ على أمنه وصحته وسلامته، وكذلك أمن الآخرين وصحتهم وسلامتهم.
- الالتزام بتعليمات رجال الأمن.
المادة (4)
تعتبر مخالفة أكاديمية كل إخلال بأحكام القوانين واللوائح والسياسات والقرارات والنظم المعمول بها والتقاليد والأعراف الجامعية، وعلى الأخص ما يأتي:
- إعادة تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر اخر.
- الغش أو محاولة الغش في التكليفات أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه.
- تقديم الطالب الذي تم تكليفه ببحوث أو تكليفات، لبحوث أو تكليفات أنجزها طلبة آخرون أو أشخاص آخرون.
- تعمّد تعطيل الدراسة أو الإخلال بنظامها، أو محاولة ذلك.
- الغش أو محاولة الغش خلال امتحان النصفي أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه.
- اختلاق أو تزوير أي معلومات أو أرقام أو اقتباسات.
- الغش أو محاولة الغش خلال امتحان النهائي أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه.
- الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له.
- قيام طالب أو شخص آخر بالحضور أو تأدية امتحان أو نشاط أو واجب بدلاً عن الطالب المعني.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير سواء أكان ذلك عن طريق التصوير أو الاقتباس غير الموثق.
- تزوير أي من الوثائق والمعلومات المقدمة للجامعة.
- ادخال الهاتف النقال أو أي جهاز الكتروني وعدم التصريح به للمراقب المسئول سواء كان إدخاله بقصد ام بدون قصد.
المادة (5)
تعتبر مخالفة غير أكاديمية كل اخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والتقاليد والأعراف الجامعية، وعلى الأخص ما يأتي:
- تنظيم فعالية في الجامعة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية.
- المشاركة في أي نشاط لا يتوافق مع القوانين واللوائح والسياسات والقرارات الجامعية.
- جمع تبرعات داخل الحرم الجامعي أو من منتسبي الجامعة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة.
- إنشاء منظمات أو أندية أو جمعيات تقوم بنشاط داخل الحرم الجامعي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة أو الانضمام إلى مثلها.
- الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي.
- عدم الالتزام بالسياسات والقوانين والإجراءات والقرارات والتعليمات الخاصة بالأندية والمنظمات الطلابية والرحلات والأنشطة والفعاليات والبرامج اللاصفية المنظمة داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
- الإضرار بسمعة الجامعة.
- عرقلة أو محاولة عرقلة سير الفعاليات أو البرامج اللاصفية التي تنظمها الجامعة أو تشارك في تنظيمها سواء داخل الجامعة أو خارجها أو تُنظم داخل الجامعة من قبل جهات خارجية.
- استعمال مباني الجامعة أو استغلال مواردها دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية في الجامعة أو لغرض غير الغرض المصرح به.
- إصدار نشرات أو صحف أو مجلات أو ملصقات أو توزيعها داخل الحرم الجامعي، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة.
- إدخال أو حمل أو صنع أية أسلحة أو أدوات حادة أو مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الحرم الجامعي.
- حيازة مواد مسكرة أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو توزيعها أو إدخالها إلى الحرم الجامعي.
- سرقة أو إتلاف أو تشويه أي من ممتلكات الجامعة أو إلحاق الضرر بمنتسبيها أو زوارها.
- تزوير أي من الوثائق والمعلومات المقدمة للجامعة أو استعمالها.
- مخالفة الإجراءات والتعليمات الجامعية المتعلقة بالسكن الطلابي.
- ارتداء زي غير لائق لا يتناسب مع التقاليد والأعراف الجامعية.
- عدم مراعاة قواعد المرور داخل الحرم الجامعي.
- عدم الامتثال لتعليمات رجال الأمن في الجامعة أثناء تأديتهم لمهام عملهم، أو رفض تقديم اثبات الهوية متى طلب ذلك.
- تمكين الغير من وثائق وهويات الجامعة بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
- وجود الطلبة دون مبرر في الأماكن المخصصة للطالبات أو وجود الطالبات غير المبرر في الأماكن المخصصة للطلبة.
- التدخين في الأماكن غير المصرح بها.
- الإدلاء أو التصريح بأي بيانات أو معلومات غير صحيحة لأية جهة إعلامية وعلى أية وسيلة إعلامية في أي شان من شؤون الجامعة.
- التشهير بالجامعة أو أي من منتسبيها على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
- وضع صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لأي من منتسبي الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية، دون أخذ موافقتهم على ذلك.
- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة والأخلاق، أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
- أي إساءة أو إهانة أو إيذاء جسدي أو لفظي أو نفسي يرتكبه الطالب في حق أي من منتسبي الجامعة أو زائريها أو غيرهم ممن يكونون موجودين في الحرم الجامعي.
المادة (6)
كل طالب يخرج عن مقتضى أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الأخرى التي تصدرها الجامعة يعرّض نفسه لتوقيع جزاء تأديبي، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية إن كان لها مقتضى.
المادة (7)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب، حال ارتكابه إحدى المخالفات الأكاديمية، هي:
- قيام الطالب بإعادة العمل الذي وقعت بشأنه المخالفة أو القيام بأي عمل بديل يحدده عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر.
- قيام الطالب بكتابة مقالة يناقش التأثير السلبي للمخالفة على التجربة الجامعية.
- إلغاء نتيجة التكليف أو الامتحان الذي وقعت بشأنه المخالفة.
- الإنذار الشفهي.
- إلغاء نتيجة بعض أو كل التكليفات المرتبطة بالمقرر.
- الإنذار الكتابي.
- حذف المقرر جبراً.
- الترسيب في المقرر الذي وقعت بشأنه المخالفة.
- الفصل من الجامعة لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد.
- الترسيب في جميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي الذي انتُهِكَت فيه اللوائح.
- الفصل من الجامعة لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تتعدى أربعة فصول دراسية.
- تعليق منح الدرجة العلمية لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين.
- الفصل النهائي من الجامعة.
- إلغاء منح الشهادة أو سحبها.
المادة (8)
يفصل طالب الدراسات العليا فصلا نهائيا من الجامعة في حال ارتكابه أي من حالات الغش أو محاولات الغش المذكورة في المادة (4) ما لم يرد له اعتباره بحكم قضائي.
المادة (9)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب، حال ارتكابه إحدى المخالفات غير الأكاديمية، هي:
- قيام الطالب بكتابة مقالة يناقش التأثير السلبي للمخالفة على التجربة الجامعية.
- قيام الطالب بإعادة العمل أو التكليف الذي وقعت بشأنه المخالفة أو القيام بأي عمل بديل يحدده الموظف المشرف على البرنامج اللاصفي الذي وقعت فيه المخالفة.
- إلغاء نتيجة التكليف أو الامتحان الذي وقعت بشأنه المخالفة وعدم ادراجه في سجل المناهج اللاصفية.
- الإنذار الشفهي.
- إلغاء منح سجل المناهج اللاصفية أو سحبه من الطالب.
- الحرمان المؤقت من المشاركة في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الطلابية.
- الحرمان المؤقت من الحصول على منحة دراسية.
- الإنذار الكتابي.
- الحرمان من الالتحاق المؤقت أو الدائم ببرنامج التوظيف الطلابي.
- الحرمان من الانتفاع بالسكن المؤقت أو الدائم الطلابي أو إلغاء القيد في السكن ومغادرته إذا كان منتفعا به.
- الفصل من الجامعة لمدة لا تقل عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، ولا تزيد عن فصل دراسي واحد.
- الفصل من الجامعة لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تتعدى أربعة فصول دراسية.
- تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
- الفصل النهائي من الجامعة.
المادة (10)
مع عدم الاخلال بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، إذا تسبب الطالب في فقد أو إتلاف أي من ممتلكات الجامعة، فعليه الالتزام بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
المادة (11)
يجوز لعضو هيئة التدريس استبعاد أي طالب من قاعة التدريس إذا أخل الطالب بالنظام اثناء المحاضرة أو قام بأي تصرف من شأنه أن يخل بسير المحاضرة.
المادة (12)
يجوز للموظف المشرف على البرنامج اللاصفي استبعاد أي طالب من قاعة التدريب أو مكان تنظيم البرنامج اللاصفي إذا أخل الطالب بالنظام اثناء انعقاد البرنامج أو قام بأي تصرف من شأنه أن يخل بسير البرنامج
المادة (13)
في حال تكرار مخالفة الطالب لهذه اللائحة يحق للجامعة تغليظ الجزاءات التأديبية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة. مع العلم أن اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية للمخالفات المتكررة يكون للنائب المختص.
المادة (14)
يجوز، بموافقة النائب المختص، إخطار الكلية أو الجهة المشتكية، وولي أمر الطالب بالمخالفة المرتكبة والجزاء المقرر.
المادة (15)
للرئيس، بناء على توصية النائب المختص، أن يعيد النظر في قرار الفصل النهائي.
المادة (16)
يكون الاختصاص بالنظر في المخالفات الأكاديمية على النحو الآتي: لأستاذ المقرر النظر في المخالفات الأكاديمية في البنود من (1) إلى (3) من المادة (4) من هذه اللائحة واتخاذ الإجراء المناسب. لعميد الكلية النظر بالمخالفات الأكاديمية التي تقع ضمن صلاحيات استاذ المقرر بالإضافة إلى البنود من (4) إلى (6) واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه بالتنسيق مع لجنة شؤون الطلاب بالكلية المعنية. لرئيس الجامعة والنائب المختص النظر في كل البنود من المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة (17)
يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات الأكاديمية على النحو الآتي:
- لأستاذ المقرر توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من المادة (7) من هذه اللائحة.
- للعميد المختص توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المادة (7) من هذه اللائحة بناء على توصيات لجنة شؤون الطلاب في الكلية.
- للنائب المختص حفظ الواقعة أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (11) من المادة (7) من هذه اللائحة بناء على توصية لجنة النظام.
- للرئيس الحق في حفظ الواقعة أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (14) من المادة (7) من هذه اللائحة بناءً على توصيات النائب المختص.
المادة (18)
يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات غير الأكاديمية على النحو الآتي:
- للموظف المشرف على البرنامج اللاصفي توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من المادة (9) من هذه اللائحة.
- للنائب المختص حفظ الواقعة أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (12) من المادة (9) من هذه اللائحة بناء على توصية لجنة النظام.
- للرئيس حفظ الواقعة أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (14) من المادة (9) من هذه اللائحة بناءً على توصيات النائب المختص.
المادة (19)
للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء إلى لجنة تظلم يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الرئيس، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وتبت اللجنة في التظلم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل خلال فصلي الخريف والربيع من تاريخ تقديمه. وفي حال لم يقدم الطلب التظلم خلال المدة المحددة يعتبر القرار نهائيا في حقه.
المادة (20)
تختص لجنة النظام بالنظر في الوقائع المحالة إليها من النائب المختص، وتصدر توصياتها بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.
المادة (21)
تشكل لجنة النظام من خمسة أعضاء، اثنان منهم على الأقل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وواحد على الأقل من منتسبي قطاع شؤون الطلاب ويكون للجنة أمين سر يدون محاضرها، دون أن يكون له حق التصويت. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة وأمين السر قرار من الرئيس بناءً على اقتراح النائب المختص.
المادة (22)
لا يكون انعقاد لجنة النظام صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأصوات. في حال تعادل الأصوات يرجح رأي الفريق الذي صوت معه رئيس اللجنة. وفي حال تغيب أو إعفاء أحد أعضاء اللجنة أو رئيسها لأي سبب من الاسباب، تخطر اللجنة النائب المختص خلال 3 أيام عمل. ويترأسها الاقدم تعيينا في جامعة قطر من أعضاء هيئة التدريس في اللجنة.
المادة (23)
تكون مدة عضوية لجنة النظام سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (24)
جلسات لجنة النظام سرية. وتصدر اللجنة توصياتها بعد النظر في المخالفة المقدّمة.
المادة (25)
على الطالب الذي تنسب إليه المخالفة أن يحضر إجراءات التحقيق وجلسات المساءلة التأديبية التي يدعى إليها.
المادة (26)
يجوز للجنة النظام مساءلة الطالب غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب عليه إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول على الرغم من اخطاره بذلك كتابة عبر البريد الإلكتروني.
المادة (27)
للجنة أن تستجوب الطالب، وتطلع على جميع الأوراق التي ترى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية.
المادة (28)
تكون توصيات لجنة النظام مسبّبة وموقعة من الرئيس والأعضاء، وترسل إلى النائب المختص للاعتماد.
المادة (29)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة أكاديمية، يقوم عضو هيئة التدريس بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- في حال وقوع المخالفة في قاعة الاختبار يقوم المراقب بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة ويرسلها إلى عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المقرر.
- يخطر أستاذُ المقرر رئيسَ القسم بالواقعة خلال ثلاثة أيام عمل مع ذكر الاجراءات المتَّخَذة. وفي حال توقيع أستاذ المقرر جزاءً تأديبيا حسب الصلاحيات الموكلة اليه، فيتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة لمكتب العميد لاتخاذ اللازم لحفظ المستندات في ملف الطالب.
- يحيل رئيسُ القسم الطالبَ المنسوب إليه المخالفة إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه.
المادة (30)
- يحيل العميدُ المختص الواقعةَ إلى لجنة شؤون الطلاب في الكلية، وذلك لمباشرة التحقيق فيما هو منسوب إلى الطالب، وتعرض اللجنة تقريراً بنتيجة التحقيق على العميد المختص.
- للعميد المختص التوصية بالعقوبة المناسبة بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية، على أن تكون العقوبة ضمن الصلاحيات الموكلة إليه في المادة (14). أما لو كانت العقوبة لا تدخل ضمن صلاحياته، فيجب عليه رفع التقرير إلى النائب المختص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة شؤون الطلاب في الكلية.
- في حال توصية العميد بتوقيع جزاء تأديبي حسب الصلاحيات الموكلة إليه، يتم إحالة جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى النائب المختص. وللنائب المختص أن يعتمد توصية العميد المختص أو أن يحيل التقرير إلى لجنة النظام الجامعي.
المادة (31)
- في حال ارتكاب الطالب مخالفة غير أكاديمية، يقوم الموظف المشرف بتوثيق المخالفة في النموذج المعد لذلك، ويتعين أن يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
- يخطر الموظفُ المشرف المديرَ المختص خلال ثلاثة أيام عمل بالواقعة وبالإجراءات المتخذة. وفي حال توصية الموظف المختص بتوقيع جزاء تأديبي، حسب الصلاحيات الموكلة إليه، تُحال جميع المستندات المتعلقة بالواقعة إلى مكتب المدير المختص لاتخاذ اللازم لاعتماد التوصيات ومن ثم رفعها إلى النائب المختص.
- يحيل المدير المختص الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى نائب شؤون الطلبة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض المخالفة عليه للعلم بالحالة أو إذا تطلب الأمر تنفيذ جزاء تأديبي خارج الصلاحيات الموكلة للموظف المشرف.
المادة (32)
للنائب المختص الحق في حفظ التحقيق أو إحالة الطالب المنسوبة إليه المخالفة إلى لجنة النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إحالة الواقعة إليه.
المادة (33)
يتعين على لجنة النظام البدء بالنظر في تفاصيل الواقعة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للملف خلال فصلي الخريف والربيع، واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لهذه اللائحة أو التوصية بحفظ الشكوى بشأنها. في حال وقوع المخالفة خلال الامتحانات النهائية لفصل الربيع أو خلال فصل الصيف، ولم تُحَل إلى اللجنة قبل بداية عطلة الصيف، فعلى اللجنة الاجتماع مع بداية فصل الخريف وإصدار التوصيات اللازمة قبل آخر يوم من فترة الحذف والإضافة.
المادة (34)
يتعين قبل البدء في التحقيق مع الطالب إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال طلب استدعاء يشتمل على البيانات الأتية:
- الاسم الثلاثي أو الرباعي.
- رقم القيد أو الرقم الشخصي.
- اسم الكلية المقيد بها.
- موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
- السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.
- موعد بدء التحقيق ومكانه، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق.
المادة (35)
لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله، في حال رفض الطالب تسلم طلب الاستدعاء أو عدم الرد عليه، يتم التأشير على طلب الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.
المادة (36)
للجنة النظام الجامعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق، ولها على الأخص ما يأتي:
- الاطلاع على السجلات والأوراق واثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة تطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع.
- طلب صور لأي أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.
المادة (37)
يجب أن يكون التحقيق كتابةً، ويثبت في محضر مرقم بأرقام متسلسلة، يُذكر فيه تاريخ فتح المحضر والساعة ومقرّ الانعقاد، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التي أصدرته، واسم الطالب المحال إلى التحقيق وسنّه ومحل اقامته والكلية المقيد بها، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الاثبات والنفي، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتذييل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.
المادة (38)
يخطر مكتب النائب المختص الطالب المحال بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته، على البريد الإلكتروني الذي تخصصه جامعة قطر للطالب، أو من خلال رسالة نصية على هاتف الطالب المسجل لدى الجامعة، وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجوز في الحالات التي تستدعي ذلك أن يسلم الإخطار إلى الطالب شخصياً في مقر كليته.
المادة (39)
كل طالب يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً اذا كانت شهادته جوهرية لإتمام التحقيق. ويعفى أقارب المخالف حتى الدرجة الرابعة من الادلاء بشهادتهم.
المادة (40)
إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة، يجب عرض الأمر على الرئيس لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن اثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (41)
تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الطالب إلى التحقيق وتنتهي بإعداد تقرير نهائي عن نتائج التحقيق، يتضمن توصيات لجنة النظام الجامعي للجهة المختصة بتوقيع الجزاء بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق 30 يوم عمل، ويجوز تمديدها لفترة أخرى بموافقة النائب المختص.
المادة (42)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضد الطالب مسبباً.
المادة (43)
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
المادة (44)
يخطر النائبُ المختص الطالبَ والإدارات المعنية بالتنفيذ بقرار الجزاء الموقع عليه كتابةً، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
المادة (45)
تودع أوراق التحقيق والجزاء في ملف الطالب، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات تودع في الملف ذاته، تُسجل فيها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها. وإذا كان التحقيق قد أسفر عن مشاركة أكثر من طالب في ارتكاب المخالفة فيُكتفى بحفظ أوراق التحقيق في ملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها في ملفات الطلبة الباقين.
المادة (46)
تلتزم إدارة الجامعة بالمحافظة على سرية التحقيقات وإجراءات المساءلة.
المادة (47)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الطالب.
المادة (48)
لا يحق للطالب حذف أو سحب المقرر موضوع الشكوى إلا بعد صدور قرار نهائي من الجهة المختصة. وفي حال سحب أو حذف المقرر من قبل الطالب، يحق للجامعة إعادة تسجيله في المقرر نفسه، وتنفيذ الجزاء الصادر في حقه.
المادة (49)
إذا كان الطالب المنسوبة إليه المخالفة في سنته النهائية في الجامعة، فيعلق تسليم إفادة التخرج على البت في المخالفة المنسوبة إليه.
المادة (50)
تحفظ سجلات المخالفات والتحقيقات والجزاءات في السجلات السرية في مكتب النائب المختص طوال فترة دراسة الطالب، ولمدة أربع سنوات بعد تخرجه أو توقفه عن الدراسة.
المادة (51)
تطبق على المقيمين في السكن الطلابي الإجراءاتُ والتعليماتُ الجامعية وتعليماتُ السكن الطلابية الخاصة. وتُشكل لجنة تسمى «لجنة السكن الطلابي» بقرار من النائب المختص وتنظر في المخالفات التي يرتكبها المقيمون داخل السكن الطلابي ويمكنها التوصية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من المادة (9) من هذه اللائحة، وفي حال كانت المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أكبر فإن لجنة السكن الطلابي تقوم برفع المخالفة إلى السلطة المختصة، والتي يكون لها إما حفظها أو إحالتها إلى لجنة النظام الجامعي للتحقيق فيها ورفع التوصيات.